الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الحكم يدور مع علته، وعلة انفساخ النكاح اختلاف الدين بدليل ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [1] .
2 -قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [2] .
3 -قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [3] .
4 -قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [4] .
5 -قوله - صلى الله عليه وسلم - لابنته زينب لا أجارت زوجها أبا العاص: (أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له) [5] .
واختلاف الدين يوجد عند الإسلام فينفسخ النكاح حينئذ لوجود علته.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -ما ورد أنه إذا أسلم أحد الزوجين بعد الآخر في العدة بقيا على نكاحهما وإن لم يسلم قبل انقضاء العدة انفسخ النكاح [6] .
(1) سورة الممتحنة [10] .
(2) سورة الممتحنة [10] .
(3) سورة البقرة [221] .
(4) سورة البقرة [221] .
(5) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما 7/ 185.
(6) الموطأ/ باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 2/ 544 رقم 45 والسنن الكبرى للبيهقي/ باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام الآخر 7/ 186 و 187.