فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 2103

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الحكم يدور مع علته، وعلة انفساخ النكاح اختلاف الدين بدليل ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [1] .

2 -قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [2] .

3 -قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [3] .

4 -قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [4] .

5 -قوله - صلى الله عليه وسلم - لابنته زينب لا أجارت زوجها أبا العاص: (أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له) [5] .

واختلاف الدين يوجد عند الإسلام فينفسخ النكاح حينئذ لوجود علته.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -ما ورد أنه إذا أسلم أحد الزوجين بعد الآخر في العدة بقيا على نكاحهما وإن لم يسلم قبل انقضاء العدة انفسخ النكاح [6] .

(1) سورة الممتحنة [10] .

(2) سورة الممتحنة [10] .

(3) سورة البقرة [221] .

(4) سورة البقرة [221] .

(5) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما 7/ 185.

(6) الموطأ/ باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 2/ 544 رقم 45 والسنن الكبرى للبيهقي/ باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام الآخر 7/ 186 و 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت