فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 2103

2 -أن انقطاع علق النكاح بانتهاء العدة فما دامت العدة باقية فعلق النكاح باقية فتكون الزوجية باقية.

3 -قياس استرجاع الزوجة في العدة من الفرقة باختلاف الدين على استرجاعها في العدة من الفرقة بالطلاق الرجعي بجامع أن كلا منهما سبب للفرقة غير مبين.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتوقف الانفساخ على انتهاء العدة: أنه أظهر دليلا وأخص في الموضوع.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الدليل في غير محل الخلاف؛ لأنه في الإرجاع حال الكفر، ومحل الخلاف في الإرجاع بعد الإسلام في العدة فلا يصلح للاحتجاج به في محل الخلاف.

الجزء الثاني: إذا سبقت الزوجة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا كان قبل الدخول.

2 -إذا كان بعد الدخول.

الجزئية الأولى: إذا كان سبق الزوجة قبل الدخول:

وفيه فقرتان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت