فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 2103

1 -إذا كان الانفساخ قبل الدخول.

2 -إذا كان الانفساخ بعد الدخول.

الأمر الأول: إذا كان الانفساخ قبل الدخول:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -إذا كان السبق من الزوجة.

2 -إذا كان السبق من الزوج.

الجانب الأول: إذا كان السبق من الزوجة:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان حكم الصداق.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الصداق:

إذا كان السبق إلى الإسلام من الزوجة قبل الدخول بها فلا مهر لها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق المرأة لشيء من الصداق إذا كانت هي السابقة إلى الإسلام: أن الفرقة جاءت من قبلها؛ لأن سبب الفرقة اختلاف الدين وقد كان ذلك بإسلامها.

الجانب الثاني: إذا كان السبق من الزوج:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان حكم الصداق.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الصداق:

إذا كان السابق إلى الإسلام قبل الدخول هو الزوج كان عليه نصف الصداق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت