فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 2103

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب نصف الصداق على الزوج قبل الدخول إذا كان هو السابق إلى الإسلام: أن الفرقة جاءت من قبله؛ لأن سبب الفرقة هي اختلاف الدين وقد كان ذلك بإسلامه.

الأمر الثاني: إذا كان الانفساخ بعد الدخول:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان حكم الصداق.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم الصداق:

إذا كان الانفساخ بعد الدخول وجب الصداق كاملا، سواء جاءت الفرقة من قبلها أم من قبله.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الصداق كاملا إذا كان الانفساخ بعد الدخول: أن الصداق يستقر بالدخول بما استحل من فرجها وقد حصل.

الفرع الثاني: أثر الخروج عن الإسلام على النكاح:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -أثر الخروج عن الإسلام على النكاح.

2 -أثر الخروج عن الإسلام على الصداق.

الأمر الأول: أثر الخروج عن الإسلام على النكاح:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كانت الردة قبل الدخول.

2 -إذا كانت الردة بعد الدخول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت