فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 2103

الجانب الأول: إذا كانت الردة قبل الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الخروج عن الإسلام قبل الدخول بطل النكاح.

سواء كان الخروج من الزوجين أم من أحدهما وسواء كان الخروج متعاقبا أم متصاحبا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متعاقبا.

2 -توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متوافقا.

الجزئية الأولى: توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متعاقبا:

وجه انفساخ النكاح إذا كان الارتداد متعاقبا: أن دين الزوجين اختلف واختلاف الدين مانع من ابتداء النكاح فيمنع من دوامه كذلك.

الجزئية الثانية: توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متوافقا:

وجه انفساخ النكاح إذا كان ارتداد الزوجين متوافقا: أنهما لا يقران على دين، ويجب قتلهما إن لم يتوبا فلا يكون هناك دين يجمعهما يقر نكاحهما عليه.

الجانب الثاني: إذا كانت الردة بعد الدخول:

حكم النكاح إذا كانت الردة بعد الدخول كحكمه إذا أسلم أحد الزوجين بعده، وقد تقدم تفصيل ذلك.

الأمر الثاني: أثر الخروج عن الإسلام على الصداق:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا سبق أحد الزوجين.

2 -إذا ارتدا معا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت