فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 2103

الجانب الأول: إذا سبق أحد الزوجين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا سبق الزوج.

2 -إذا سبقت الزوجة.

الجزئية الأولى: إذا سبق الزوج:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا سبق الزوج بالخروج عن الإسلام كان عليه من الصداق ما يلزمه بالطلاق، وهو نصف الصداق قبل الدخول، وكامل الصداق بعده.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إلزام الزوج إذا خرج من الإسلام بما يلزمه من الصداق بالطلاق.

قبل الخروج: أن ذلك ثابت في ذمته قبل الخروج ولم يطرأ عليه ما يسقطه فيلزمه دفعه.

الجزئية الثانية: إذا سبقت الزوجة:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا كان قبل الدخول.

2 -إذا كان بعد الدخول.

الفقرة الأولى: إذا سبقت الزوجة قبل الدخول:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا سبقت الزوجة بالخروج عن الإسلام قبل الدخول فلا مهر لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت