فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 2103

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق الزوجة لشيء من المهر إذا سبقت بالخروج عن الإسلام قبل الدخول: أن الفرقة جاءت من قبلها ولم يحصل دخول يوجب المهر.

الفقرة الثانية: سبق الزوجة بعد الدخول:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان حكم الصداق.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان سبق الزوجة بالخروج عن الإسلام بعد الدخول وجب لها كل المهر.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب كل المهر للزوجة إذا كان سبقها بالخروج عن الإسلام بعد الدخول أنه استقر لها الدخول ولم يطرأ عليه ما يسقطه فوجب لها كالطلاق.

الجانب الثاني: حكم الصداق إذا كان خروج الزوجين متوافقا:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان خروج الزوجين متوافقا لزم من الصداق ما يلزم في حال سبق الزوج وهو النصف قبل الدخول، والكل بعده.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إلزام الزوج إذا كان خروج الزوجين عن الإسلام متوافقا بما يلزمه لو سبق بالخروج:

1 -أن ذلك هو الواجب بالفرقة ولم يطرأ عليه ما يؤثر فيه فيكون هو الواجب.

2 -أن ذلك هو الواجب لو سبق، ومصاحبة خروج الزوجة لا أثر له فيكون هو الواجب حين التوافق بالخروج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت