فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 2103

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ترجيح القول بالصحة: بأن التعليق بحالة الزوجة لا غرر فيه؛ لأنه خارج عن إرادة المتعاقدين ومآله إلى العلم في زمن ليس ببعيد فلا يؤدي إلى الخلاف والنزاع.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الجهالة المؤثرة هي التي تؤدي إلى الخلاف والنزاع، وجهالة حالة الزوجة لا يؤدي إلى ذلك لما تقدم في توجيه الترجيح.

الجزء الثاني: ما يجب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -ما يجب على القول بالصحة.

2 -ما يجب على القول بعدم الصحة.

الجزئية الأولى: ما يجب على القول بالصحة:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان ما يجب.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قيل بصحة التعليق كان الواجب هو المسمى حسب واقع حال الزوجة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب المسمى على القول بصحة التعليق: أنه هو الذي تم الاتفاق عليه، ولم يوجد مانع من الأخذ به.

الجزئية الثانية: ما يجب على القول بعدم الصحة:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان ما يجب.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت