فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 2103

الفقرة الأولى: بيان ما يحب:

إذا قيل بعدم صحة التعليق كان الواجب مهر الثل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل على القول بعدم صحة التعليق: أن المسمى بطل بعدم صحة التعليق، وخلو النكاح من المهر لا يصح فتعين مهر المثل.

المسألة الثالثة: التزويج بأقل من مهر المثل:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ومن زوج ابنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -التزويج من الأب.

2 -التزويج من غير الأب.

الفرع الأول: التزويج من الأب:

وفيه أمران هما:

1 -التزويج برضا البنت.

2 -التزويج بغير رضا البنت.

الأمر الأول: التزويج برضا البنت:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم التزويج.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: حكم التزويج:

إذا زوج الأب بنته بدون مهر المثل برضاها صح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة تزويج الأب لابنته بدون مهر المثل برضاها: أن الحق في ذلك لها فإذا رضيت به جاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت