فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 2103

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه تنصيف الصداق بنمائه المتصل إذا تنازلت الزوجة عنه: أنه محض حقها فإذا تنازلت عنه جاز كالتنازل عن أصله.

النقطة الثانية: إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء:

وفيها قطعتان هما:

1 -بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج.

2 -بيان ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة.

القطعة الأولى: بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج:

وفيها شريحتان هما:

1 -بيان ما يدفع.

2 -التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان ما يدفع:

إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء المتصل والصداق بيد الزوج خيرت الزوجة بين أحد شيئين:

الأول: أخذ الصداق بنمائه على أن تدفع للزوج نصف قيمة عين الصداق دون نمائه.

الثاني: أن تترك الصداق للزوج وتأخذ قيمة نصف عينه مع قيمة كامل نمائه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيه جملتان هما:

1 -توجيه التخيير.

2 -توجيه كون التخيير للزوجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت