فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 2103

الجملة الأولى: توجيه التخيير:

وجه التخيير بين ما تقدم: أنه لا يمكن فصل النماء عن الأصل فيتعين التعويض.

الجملة الثانية: توجيه كون التخيير للزوجة:

وجه كون التخيير للزوجة: أن النماء كان لملكها وملك الزوج طارئ عليه بالطلاق، ومالك الأصل أولى بالمراعاة من صاحب الملك الطارئ.

القطعة الثانية: ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة:

وفيها شريحتان هما:

1 -بيان ما يدفع.

2 -التوجيه.

الشريحة الأولى: ببان ما يدفع:

إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء المتصل والصداق بيدها خيرت بين شيئين:

الأول: أن تدفع الصداق بنمائه للزوج وتأخذ قيمة نصف عينه وقيمة كامل نمائه.

الثاني: أن تدفع للزوج قيمة نصف عين الصداق دون نمائه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه التخيير بين ما ذكر ما تقدم فيما إذا كان الصداق بيد الزوج.

الجزئية الثانية: إذا كان الصداق باقيا بحاله لم ينمو:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا كان ينقسم بالأجزاء.

2 -إذا كان لا ينقسم بالأجزاء.

الفقرة الأولى: إذا كان ينفسم بالأجزاء:

وفيها شيئان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت