فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 2103

1 -الإلزام.

2 -التوجيه.

الشريحة الأولى: الإلزام:

من دفع له نصف عين الصداق لزمه قبوله، سواء كان الزوج اْم الزوجة.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه الإلزام بقبول نصف عين الصداق إذا كان باقيا بحاله أنه الذي تم الاتفاق عليه في العقد فلا يجب غيره فيلزم قبوله.

النقطة الثانية: دنع نصف القيمة:

وفيها قطعتان هما:

1 -حكم الدفع.

2 -اشتراط الرضا.

القطعة الأولى: حكم الدفع:

وفيها شريحتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان الحكم:

دفع قيمة نصف الصداق المعين من أحد الزوجين للآخر صحيح.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه جواز دفع قيمة نصف الصداق من أحد الزوجين للآخر: أن الحق لهما فإذا اتفقا عليه جاز لوجود المقتضى وعدم المانع.

القطعة الثانية: اشتراط التراضي:

وفيها شريحتان هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت