فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 2103

الشريحة الأولى: الاشتراط:

دفع قيمة نصف الصداق المعين الذي ينقسم بالأجزاء من أحد الزوجين للآخر يشترط له التراضي.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط التراضي لدفع قيمة نصف الصداق: أنه معاوضة والمعاوضة من شروطها التراضي.

الفقرة الثانية: إذا كان الصداق لا ينقسم بالأجزاء:

وفيها شيئان هما:

1 -الأمثلة.

2 -ما يدفع.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا ينقسم بالأجزاء ما يأتي:

1 -المعدودات المختلفة.

2 -المذروعات المختلفة.

3 -الأرض مختلفة الأجزاء.

4 -العمارة مختلفة الأدوار.

الشيء الثاني: ما يدفع:

وفيه نقطتان هما:

1 -بيان ما يدفع.

2 -التوجيه.

النقطة الأولى: بيان ما يدفع:

إذا كان الصداق مما لا ينقسم بالأجزاء تعين دفع نصف قيمته.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه تعين قمة نصف الصداق إذا كان لا ينقسم بالأجزاء: أنه لا يتحقق العدل بتنصيف العين فيتعين تنصيف القيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت