فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 2103

الجزء الأول: مهر المثل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الوجوب.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: الوجوب:

من وطئت بشبهة لها مهر المثل، سواء كانت أجنبية أم ذات محرم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل للموطوءة بشبهة ما يأتي:

1 -حديث: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) [1] .

2 -أن الواطئ استوفى منفعة البضع بالوطء فوجب عليه ضمانها كسائر المتلفات.

الجزء الثاني: أرش البكارة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزية الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب أرش البكارة بالوطء بالشبهة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب.

القول الثاني: أنه يجب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

(1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت