الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب أرش البكارة بما يأتي:
1 -حديث: (فلها المهر بما استحل من فرجها) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه اكتفى بالمهر ولم يذكر أرش البكارة.
2 -أن أرش البكارة داخل في مهر المثل، وهو فرق مهر البكر عن مهر الثيب.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب أرش البكارة: أنه تلف بالوطء فيجب بدله كسائر المتلفات.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنه لا يجب أرش البكارة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه رجحان عدم أرش البكارة: أنه لو وجب لضمن مرتين، الضمان المستقل والضمان في مهر المثل.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن البكارة مضمونة في المهر كما تقدم في الاستدلال.
(1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.