فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 2103

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب أرش البكارة بما يأتي:

1 -حديث: (فلها المهر بما استحل من فرجها) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه اكتفى بالمهر ولم يذكر أرش البكارة.

2 -أن أرش البكارة داخل في مهر المثل، وهو فرق مهر البكر عن مهر الثيب.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب أرش البكارة: أنه تلف بالوطء فيجب بدله كسائر المتلفات.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أنه لا يجب أرش البكارة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه رجحان عدم أرش البكارة: أنه لو وجب لضمن مرتين، الضمان المستقل والضمان في مهر المثل.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن البكارة مضمونة في المهر كما تقدم في الاستدلال.

(1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت