2 -السنة القولية: ومن ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه: (أولم ولو بشاة) [1] .
المسألة الثانية: من تشرع له:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان من تشرع له.
2 -الدليل.
الفرع الأول: بيان من تشرع له:
مشروعية وليمة العرس في حق الزوج.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة كون مشروعية وليمة العرس في حق الزوج ما يأتي:
1 -فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث كان هو الذي يفعلها ولم يأمر نساءه بها.
2 -أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - به ولم يأمر بها أصهاره.
3 -أنها شكر وإظهار للسرور وذلك في حق الزوج أظهر؛ حيث يسر الله له أمر الزواج.
المسألة الثالثة: حكمة المشروعية:
من حكم مشروعية وليمة العرس ما يأتي:
1 -إظهار النكاح حيث إن الوليمة من أقوى وسائله.
2 -شكر الله على تيسير أمر الزوج.
3 -إظهار الفرح والسرور، وهو من إظهار نعمة الله وقد قال تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} .
(1) صحيح مسلم/ باب الصداق/ 1427.