فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 2103

2 -السنة القولية: ومن ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه: (أولم ولو بشاة) [1] .

المسألة الثانية: من تشرع له:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان من تشرع له.

2 -الدليل.

الفرع الأول: بيان من تشرع له:

مشروعية وليمة العرس في حق الزوج.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة كون مشروعية وليمة العرس في حق الزوج ما يأتي:

1 -فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث كان هو الذي يفعلها ولم يأمر نساءه بها.

2 -أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - به ولم يأمر بها أصهاره.

3 -أنها شكر وإظهار للسرور وذلك في حق الزوج أظهر؛ حيث يسر الله له أمر الزواج.

المسألة الثالثة: حكمة المشروعية:

من حكم مشروعية وليمة العرس ما يأتي:

1 -إظهار النكاح حيث إن الوليمة من أقوى وسائله.

2 -شكر الله على تيسير أمر الزوج.

3 -إظهار الفرح والسرور، وهو من إظهار نعمة الله وقد قال تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} .

(1) صحيح مسلم/ باب الصداق/ 1427.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت