المسألة الرابعة: صفة المشروعية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: تسن ولو بشاة فأقل.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -الصفة من حيث الحكم.
2 -الصفة من حيث التكرار.
3 -الصفة من حيث المقدار.
الفرع الأول: صفة الوليمة من حيث الحكم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في حكم وليمة العرس على قولين:
القول الأول: أنها سنة.
القول الثاني: أنها واجبة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه السنية.
2 -توجيه عدم الوجوب.
الجزء الأول: توجيه السنية:
وجه سنية وليمة العرس ما تقدم في الاستدلال لمشروعيتها.