فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 2103

القطعة الأولى: حكم الإجابة:

الإجابة إلى الوليمة فيما بعد المرة الثانية مكروهة.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه كراهة الإجابة إلى الوليمة فيما بعد المرة الثانية ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم: (وفي اليوم الثالث رياء وسمعة) .

ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر الوليمة فيما بعد المرة الثانية رياء وسمعة، وأقل أحوال الإجابة في هذه الحالة الكراهة.

2 -أن الإجابة في هذه الحالة تشجيع على ما لا يشرع وتغرير للناس بفاعله وإيهام لهم بالمشروعية، فلا ينبغي الإجابة.

الفقرة الثانية: إذا كان المنكر مجهولا:

وفيها شيئان هما:

1 -حكم الحضور.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: حكم الحضور:

إذا كان المدعو يجهل وجود المنكر شرع له الحضور.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه مشروعية الحضور حال جهل المنكر أن المدعو لم ير المنكر ولم يسمعه ؤلم يعلم به فيعذر بالجهل وتبقى الإجابة على الأصل.

الجزء الثاني: إذا لم يوجد منكر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم الحضور.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت