القطعة الأولى: حكم الإجابة:
الإجابة إلى الوليمة فيما بعد المرة الثانية مكروهة.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه كراهة الإجابة إلى الوليمة فيما بعد المرة الثانية ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم: (وفي اليوم الثالث رياء وسمعة) .
ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر الوليمة فيما بعد المرة الثانية رياء وسمعة، وأقل أحوال الإجابة في هذه الحالة الكراهة.
2 -أن الإجابة في هذه الحالة تشجيع على ما لا يشرع وتغرير للناس بفاعله وإيهام لهم بالمشروعية، فلا ينبغي الإجابة.
الفقرة الثانية: إذا كان المنكر مجهولا:
وفيها شيئان هما:
1 -حكم الحضور.
2 -التوجيه.
الشيء الأول: حكم الحضور:
إذا كان المدعو يجهل وجود المنكر شرع له الحضور.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه مشروعية الحضور حال جهل المنكر أن المدعو لم ير المنكر ولم يسمعه ؤلم يعلم به فيعذر بالجهل وتبقى الإجابة على الأصل.
الجزء الثاني: إذا لم يوجد منكر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -حكم الحضور.
2 -التوجيه.