الجزئية الأولى: حكم الحضور:
إذا لم يوجد في الوليمة منكر وكانت الدعوة خاصة كانت الإجابة واجبة.
الجزئية الثانية: وجه وجوب إجابة دعوة المسلم الذي لا يجوز هجره إلى وليمة العرس في المرة الأولى إذا خلت من المنكر وكانت الدعوة خاصة من غير ضرر ما يأتي:
1 -حديث: (ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله) [1] .
2 -حديث: (وإذا دعاك فأجبه) [2] .
3 -حديث: (إذا دعى أحدكم أخاه فليجبه) [3] .
4 -حديث: (إذا دعي أحدكم إلى هذه الوليمة فليأتها) [4] .
والاستدلال بهذه الأحاديث من وجهين:
الوجه الأول: أنها أمرت بالإجابة والأصل في الأمر الوجوب.
الوجه الثاني: أنها حكمت على من لم يجب بالعصية ولو لم تجب لم يكن ترك الإجابة معصية.
المسألة الثانية: إجابة غير المسلم:
وفيها فوعان هما:
1 -إذا كانت الدعوة بمناسبة الشعائر الدينية.
2 -إذا كانت الدعوة بالمناسبات العادية.
(1) صحيح البخاري/ باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله / 5177.
(2) صحيح مسلم/ باب من حق المسلم على المسلم رد السلام/ 2162/ 5.
(3) صحيح مسلم/ باب الأمر بإجابة الداعى / 1429/ 100.
(4) صحيح مسلم/ باب الأمر بإجابة الداعى/ 1429/ 97.