فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 2103

3 -الإشغال عن الصوم عند طلوع الفجر.

4 -الإشغال عن الصوم المنذور المعين.

5 -الإشغال عن الاعتكاف المنذور المعين.

الفقرة الثانية: حكم الوطء:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا أدى الوطء إلى الإشغال عن الواجب لم يجز.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الوطء إذا أدى إلى الإشغال عن الواجب: أنه يكون وسيلة إلى تفويت الواجب، وتفويت الواجب لا يجوز فكذلك ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

الأمر الرابع: مقدار الوطء:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض.

وقال: ويلزمه الوطء - إن قدر - كل ثلث سنة مرة.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -مقدار الوطء بالنسبة للزوج.

2 -مقدار الوطء بالنسبة للزوجة.

الجانب الأول: مقدار الوطء بالنسبة للزوج:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان المقدار.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت