فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 2103

الجزء الأول: بيان المقدار:

ليس للوطء بالنسبة للزوج مقدار محدد: فيجوز له الوطء بما يعفه ويكسر شهوته بما لا يضر زوجته أو يشغلها عن واجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه عدم التقييد بعدد.

2 -توجيه التقييد بما لا يضر الزوجة.

الجزئية الأولى: توجيه عدم التقييد بعدد:

وجه اعتبار الوطء بالنسبة للزوج بما يحصل به الإعفاف ويكسر الشهوة من غير تقييد بعدد أن ذلك هو أهم أهداف النكاح لما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [1] .

2 -قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [2] .

3 -قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [3] .

4 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) [4] .

فإذا كان هو أهم أهداف النكاح تعين أن يكون الوطء بقدر ما يحقق هذا الهدف من غير تقييد بعدد.

(1) سورة النور: [33] .

(2) سورة النساء [25] .

(3) سورة النساء [24] .

(4) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/5066.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت