فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 2103

الجزئية الثانية: توجيه التقييد بما لا يضر الزوجة:

وقد تقدم ذلك في موانع الوطء.

الجانب الثاني: مقدار الوطء بالنسبة للزوجة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في مقدار الوطء بالنسبة للزوجة على قولين:

القول الأول: أن الواجب مرة كل ثلث سنة.

القول الثاني: أن الواجب ما يحصل به الإعفاف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تلزم المولي بالفيأة - وهي الوطء - قبل أربعة أشهر ولو كان مجب الوطء قبل ذلك لما حدد بهذه المدة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

(1) سورة البقرة [226, 227] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت