1 -قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت أكل ما طابت به نفوس الزوجات، وعوض الخلع قد طابت به نفوسهن فيكون مباحًا. فيباح ما بذل فيه وهو الخلع.
2 -قياس الخلع على الطلاق، بجامع أن كلا منهما فرقة.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن أدلة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو أن الخلع من غير سبب حرام.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح تحريم الخلع من غير سبب: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 -الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 -الجواب عن القياس.
الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن المراد ما يبذلنه من غير معاوضة، والمبذول في الخلع على سبيل المعاوضة، فلا يجوز عملًا بأدلة المنع.
الجزء الثاني: الجواب عن القياس:
يجاب عن قياس الخلع على الطلاق من وجهين:
(1) سورة النساء [4] .