فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 2103

1 -قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت أكل ما طابت به نفوس الزوجات، وعوض الخلع قد طابت به نفوسهن فيكون مباحًا. فيباح ما بذل فيه وهو الخلع.

2 -قياس الخلع على الطلاق، بجامع أن كلا منهما فرقة.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن أدلة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو أن الخلع من غير سبب حرام.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح تحريم الخلع من غير سبب: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

1 -الجواب عن الاستدلال بالآية.

2 -الجواب عن القياس.

الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن المراد ما يبذلنه من غير معاوضة، والمبذول في الخلع على سبيل المعاوضة، فلا يجوز عملًا بأدلة المنع.

الجزء الثاني: الجواب عن القياس:

يجاب عن قياس الخلع على الطلاق من وجهين:

(1) سورة النساء [4] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت