فهرس الكتاب

الصفحة 810 من 2103

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني،

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -أن الخلع أحد نوعي الفرقة فلم يصح من غير لفظ كالطلاق.

2 -أن الخلع تصرف في البضع بعوض فلم يصح بدون لفظ كالنكاح.

3 -أن قبض العوض بمجرده كقبض أحدا العوضين في البيع فلا يحصل به المقصود كالبيع.

4 -أن الخلع إن كان طلاقا لم يقع بدون صريحه أو كنياته، وإن كان فسخا فهو أحد طرفي عقد النكاح فلا يصح من غير لفظ كابتداء العقد.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بين ثابت وزوجته دون أن يطلب منه لفظا.

2 -أن دلالة الحال تغني عن اللفظ بدليل أنه لو دفع ثوبه إلى قصار أو خياط معروفين بذلك من غير لفظ استحقا الأجر.

الفرع الثالث: الترجيع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت