فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 2103

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو أن الخلع يقع من غير لفظ.

الأمر الثاني: وجه اشتراط اللفظ لوقوع الخلع:

أن مجرد أخذ العوض لا يلزم منه إرادة الخلع؛ لاحتمال أنه أخذ العوض لتهدئة الحال. أو ليفكر في الأصلح أو لحفظه ونحو ذلك.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

1 -الجواب عن الاستدلال بقصة المختلعة.

2 -الجواب عن قياس العوض في الخلع على دفع الثوب إلى القصار أو الخياط.

الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بقصة المختلعة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه ورد في بعض روايات القصة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر الزوج بالطلاق فقال: (خد الحديقة وطلقها تطليقة) [1] فيكون دليلا على اشتراط اللفظ لا على عدمه.

الجواب الثاني: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر الزوج بالفراق فقال: (خد لعض مالها وفارقها) [2] والفراق يحتاج إلى لفظ حسب العرف، فيكون الحديث دليلا على الاشتراط.

(1) صحيح البخاري باب الخلع وكيفية الطلاق فيه / 5273.

(2) سنن أبي داوود باب الخلع / 2228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت