الفرع الأول: ضابط ما يصح عوضا للخلع:
كل ما صح مهرا صح عوضا للخلع، سواء كان نقدا أم عرضا.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يصح عوضا للخلع ما يأتي:
1 -النقود.
2 -العقارات.
3 -الحيوانات.
4 -الملابس.
5 -الأثاث المنزلي.
6 -الأدوات الصحية.
7 -الأدوات الكهربائية.
8 -الأجهزة.
9 -السيارات.
10 -المعدات.
11 -المأكولات والمشروبات.
12 -المنافع.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه صحة الخلع بكل ما يصح مهرا: أن المهر عوض لاستباحة الاستمتاع، وعوض الخلع عوض لحظر الاستمتاع فاستويا.
المسألة الثانية: من يمنع منه بذل عوض الخلع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -ضابط من يصح منه بذل عوض الخلع.
2 -أمثلته.
3 -توجيهه.