فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 2103

الفرع الأول: ضابط ما يصح عوضا للخلع:

كل ما صح مهرا صح عوضا للخلع، سواء كان نقدا أم عرضا.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يصح عوضا للخلع ما يأتي:

1 -النقود.

2 -العقارات.

3 -الحيوانات.

4 -الملابس.

5 -الأثاث المنزلي.

6 -الأدوات الصحية.

7 -الأدوات الكهربائية.

8 -الأجهزة.

9 -السيارات.

10 -المعدات.

11 -المأكولات والمشروبات.

12 -المنافع.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه صحة الخلع بكل ما يصح مهرا: أن المهر عوض لاستباحة الاستمتاع، وعوض الخلع عوض لحظر الاستمتاع فاستويا.

المسألة الثانية: من يمنع منه بذل عوض الخلع:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -ضابط من يصح منه بذل عوض الخلع.

2 -أمثلته.

3 -توجيهه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت