الفرع الأولى: ضابط من يصح منه بذل عوض الخلع:
كل من صح تبرعه صح بذله لعوض الخلع.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من يصح بذله لعوض الخلع ما يأتي:
1 -الزوجة.
2 -وكيل الزوجة.
3 -ولي المحجوز عليها.
4 -الحاكم.
5 -الأجنبي.
الفرع الثالث: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه الصحة.
2 -توجيه اشتراط صحة التبرع.
الجزء الأول: توجيه الصحة:
وجه صحة بذل عوض الخلع من كل من يصح تبرعه: أنه بذل عوض في عقد معاوضة فصح من كل من يصح تبرعه كالبيع.
الجزء الثاني: توجيه اشتراط صحة التبرع:
وجه اشتراط صحة التبرع: أن بذل العوض من غير الزوجة تبرع لها به فلا يصح ممن لا يصح تبرعه.
المسألة الثالثة: اشتراط العوض في الخلع:
وفيها فرعان هما:
1 -حكم الخلع.
2 -ما يقع به.
الفرع الأول: حكم الخلع من غير عوض:
وفيه ثلاثة أمور هي: