فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 2103

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في الخلع من غير عوض على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم صحة الخلع من غير عوض بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت إباحة الفداء بالخوف من عدم إقامة حدود الله، والخلع لا يكون إلا كذلك، فيكون الخلع مقيدا ببذل العوض.

2 -أن الخلع معاوضة فلا يصح من غير عوض كسائر المعاوضات.

3 -أن الخلع لقطع علق النكاح من غير رجعة فلا يصح من غير عوض لعدم المقابل.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) سورة البقرة [229] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت