1 -التكليف.
2 -العقل.
3 -الاختيار.
المسألة الأولى: التكليف:
وفيها فرعان هما:
1 -دليل الاشتراط.
2 -ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط التكليف فيمن يصح طلاقه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيفظ، وعن الصبي حتى يحتلم) [1] .
الفرع الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه أمران هما:
1 -المجنون ومن دون التمييز.
2 -المميز.
الأمر الأول: المجنون ومن دون التمييز:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الخروج.
2 -توجيه الخروج.
3 -الدليل.
الجانب الأول: الخروج:
خروج المجنون وغير المميز ممن يصح طلاقه لا خلاف فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج المجنون والمميز ممن يصح طلاقه: أنهما لا يعقلان معناه ولا يدركان نتيجته.
(1) سنن أبي داود: باب في المجنون يسرق أو يصيب الحد (4401) .