فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 2103

1 -التكليف.

2 -العقل.

3 -الاختيار.

المسألة الأولى: التكليف:

وفيها فرعان هما:

1 -دليل الاشتراط.

2 -ما يخرج بالشرط.

الفرع الأول: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط التكليف فيمن يصح طلاقه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيفظ، وعن الصبي حتى يحتلم) [1] .

الفرع الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه أمران هما:

1 -المجنون ومن دون التمييز.

2 -المميز.

الأمر الأول: المجنون ومن دون التمييز:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخروج.

2 -توجيه الخروج.

3 -الدليل.

الجانب الأول: الخروج:

خروج المجنون وغير المميز ممن يصح طلاقه لا خلاف فيه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه خروج المجنون والمميز ممن يصح طلاقه: أنهما لا يعقلان معناه ولا يدركان نتيجته.

(1) سنن أبي داود: باب في المجنون يسرق أو يصيب الحد (4401) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت