1 -وقوع الطلاق.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
إذا كان الغضب لا يخرج عن الاعتدال بحيث يضبط الإنسان نفسه وتصرفاته وقع طلاقه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق في الغضب إذا كان لا يخرج عن الاعتدال ما يأتي:
1 -حديث: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه الغضبان الذي يضبط نفسه ويعقل تصرفاته لأنه ليس مغلوبًا على عقله.
2 -أنه طلاق صدر ممن يملكه في محله فيقع كطلاق غير الغضبان.
3 -أن هذا النوع من الغضب لا يسلم منه إلا القليل فلو لم يقع الطلاق فيه لم يقع غالب الطلاق.
الجزء الثاني: إذا كان الغضب يخرج عن الاعتدال ولا يفقد الوعي:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق إذا كان الغضب يخرج من الاعتدال ولا يفقد الوعي على قولين:
القول الأول: أنه لا يقع.
القول الثاني: أنه يقع.
(1) سنن الترمذي، باب ما جاء في طلاق المعتوه (1191) .