الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق إذا كان الغضب يخرج عن الاعتدال ما يأتي:
1 -حديث: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) [1] .
ووجه الاستدلال به: أن الغضب الشديد يغلق على المغضب تفكيره، فيوقع الطلاق من غير اختيار.
2 -حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [2] .
ووجه الاستدلال به: أن الغضب الشديد يدفع المغضب إلى الطلاق دفعًا كالمكره له.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوقوع الطلاق ولو كان الغضب يخرج عن الاعتدال: ما تقدم من أدلة وقوع الطلاق إذا كان الغضب لا يخرج عن الاعتدال.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
(1) سنن أبي داود، باب في الطلاق على غلط (2193) .
(2) سنن الدارقطني، (4351) .