فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 2103

2 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قال لها: (إذا حللت فآذنيني) [1] ولا يجوز أن توافق على أحد قبل أن تعلمه.

الثاني: على التسليم بأنها قد ركنت إلى أحدهما، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتعريض بخطبتها وهي في العدة كما في الحديث السابق وكما في قوله: (لا تفوتيني من نفسك) [2] كما في بعض الروايات فيكون هو الخاطب الأول الذي لا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته.

الفرع الثاني: إذا رد الخاطب أو ترك:

وفيه أمران هما:

1 -حكم الخطبة.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: حكم الخطبة:

إذا رد الخاطب الأول أو ترك جاز لغيره أن يخطب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا رد الخاطب أو ترك ما يأتي:

1 -حديث: (ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر) [3] .

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب فاطمة بنت قيس بعدما خطبها معاوية وأبو جهم، [4] قبل أن تجيبهما.

3 -أن منع الخطبة على الخطبة لحق الخاطب وبعد الرد أو الترك لا يبقى له حق.

(1) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / 2284.

(2) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / 2287.

(3) صحيح مسلم/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه / 1414.

(4) سنن أبي داوود/ باب نفقة المبتوتة / 2287.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت