الفرع الثالث: إذا جهل الحال:
وفيه أمران هما:
1 -جهل الخطبة.
2 -جهل الإجابة.
الأمر الأول: جهل الخطبة:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا جهل مريد الخطبة الخطبة السابقة جاز له أن يخطب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الخاطب الثاني الخطبة الأولى ما يأتي:
1 -أن الخاطب الثاني معذور بالجهل.
2 -أن الأصل عدم الخطبة فلا يعدل عنه إلا بدليل.
3 -أن منع الخطبة لاحتمال سبق الخطبة ضرر على المرأة بالتوقف عن خطبتها بالاحتمال، وضرر على من يريد الخطبة بالامتناع عن الخطبة بمجرد الاحتمال.
الأمر الثاني: جهل إجابة الخاطب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا جهل من يريد الخطبة إجابة الخاطب الأول فقد اختلف في جواز إقدامه على الخطبة على قولين: