القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بمنع الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (ولا يخطب على خطبة أخيه) [1] .
ووجه الاستدلال به أنه مطلق فتدخل فيه حالة الجهل بالإجابة.
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (حتى يأذن أو يترك) [2] .
ووجه الاستدلال به: أنه علق جواز الخطبة على الخطبة بالإذن أو الترك وجهل الحال ليس واحدًا منهما.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:
1 -حديث فاطمة بنت قيس، حيث خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يسألها عن إجابتها لمن خطبها [3] .
2 -أن الأصل عدم الإجابة فيبقى على هذا الأصل حتى يظهر خلافه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(1) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ 2140.
(2) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / 5142.
(3) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / 2287.