فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 2103

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بمنع الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (ولا يخطب على خطبة أخيه) [1] .

ووجه الاستدلال به أنه مطلق فتدخل فيه حالة الجهل بالإجابة.

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (حتى يأذن أو يترك) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه علق جواز الخطبة على الخطبة بالإذن أو الترك وجهل الحال ليس واحدًا منهما.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:

1 -حديث فاطمة بنت قيس، حيث خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يسألها عن إجابتها لمن خطبها [3] .

2 -أن الأصل عدم الإجابة فيبقى على هذا الأصل حتى يظهر خلافه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ 2140.

(2) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / 5142.

(3) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / 2287.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت