فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 2103

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع العدد البدعي نفسه بما يأتي:

1 -ما ورد أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت وطلقت قبل المسيس، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحل للأول؟ قال: (لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه منعها من الرجوع إلى الأول قبل وطء الثاني، ولو كانت الثلاث لا تقع لما منعها.

2 -حديث ابن عمر وفيه: قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كان يحل أن أراجعها؟ قال: (كانت تبين منك وتكون معصية) [2] .

3 -ما ورد عن بعض الصحابة أن من طلقت ثلاثًا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره ومن ذلك ما يأتي:

أ - ما ورد عن ابن عمر أنه إذا سئل عن الطلاق الثلاث قال: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك [3] .

ب - قول ابن عباس للمطلق ثلاثًا: بانت منك امرأتك وعصيت ربك [4] .

جـ - قول ابن عباس لمن طلق امرأته مائة: عصيت ربك وبانت منك امرأتك [5] .

د - قول ابن عباس لمن طلق ألفا: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن عليك وزر [6] .

(1) صحيح البخاري، باب من جواز الطلاق الثلاث (5261) .

(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب إمضاء الثلاث (7/ 330 و 334) .

(3) صحيح مسلم، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (1417/ 1 و 3) .

(4) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 331) .

(5) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 331) .

(6) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 331) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت