فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 2103

هـ - قول ابن مسعودٍ لمن طلق مائة: بانت بثلاث، وسائر ذلك عدوان [1] .

و- ما ورد أن رجلًا قال لعمر: طلقت امرأتي البتة، قال عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك [2] .

ز - قول عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره [3] .

ح - قول علي فيمن طلق زوجته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره [4] .

ط - قول علي فيمن طلق امرأته ألفا: ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرهن بين نسائك [5] .

ي - ما ورد عن ابن عباس أن المراجعة بعد الثلاث منسوخة [6] .

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الثلاث واحدة بما يأتي:

1 -ما ورد عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم [7] .

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 331) .

(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب إيقاع الثلاث (7/ 334) .

(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب إيقاع الثلاث (7/ 334) .

(4) السنن الكبرى للبيهقي، باب إمضاء الثلاث (7/ 344 و 335) .

(5) السنن الكبرى للبيهقي, باب إمضاء الثلاث (335) .

(6) سنن أبي داود، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (2195) .

(7) صحيح مسلم، باب الطلاق الثلاث (1472) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت