فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 2103

2 -ما ورد أن أبا ركانه طلق زوجته البتة، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: (ما أردت بها) قال: واحدة. قال: (آلله ما أردت إلا واحدة) قال: آلله ما أردت به إلا واحدة. فردها عليه [1] .

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق الثلاث.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وقوع الثلاث ما يأتي:

أولًا: قوة أدلته ووضوح دلالتها.

ثانيًا: أنه أحوط لما يأتي:

1 -أن الطلقة ثلاثًا لا تحل لمطلقها على القول الراجح حتى تنكح زوجًا غيره، فإذا أعيدت إلى الزوجية قبل ذلك أعيدت وهي لا تحل.

2 -أنها إذا لم تعد فلا إشكال، وإنما الإشكال إذا أعيدت سواء كان ذلك بالرجعة في العدة أم بالعقد بعدها، وعلاج ذلك بمنع العودة، والتفريق بالطلاق أو الفسخ بعدها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الجواب عن حديث ابن عباس.

2 -الجواب عن حديث ركانه.

(1) سنن ابن ماجة، باب طلاق البتة (2051) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت