2 -ما ورد أن أبا ركانه طلق زوجته البتة، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: (ما أردت بها) قال: واحدة. قال: (آلله ما أردت إلا واحدة) قال: آلله ما أردت به إلا واحدة. فردها عليه [1] .
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق الثلاث.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وقوع الثلاث ما يأتي:
أولًا: قوة أدلته ووضوح دلالتها.
ثانيًا: أنه أحوط لما يأتي:
1 -أن الطلقة ثلاثًا لا تحل لمطلقها على القول الراجح حتى تنكح زوجًا غيره، فإذا أعيدت إلى الزوجية قبل ذلك أعيدت وهي لا تحل.
2 -أنها إذا لم تعد فلا إشكال، وإنما الإشكال إذا أعيدت سواء كان ذلك بالرجعة في العدة أم بالعقد بعدها، وعلاج ذلك بمنع العودة، والتفريق بالطلاق أو الفسخ بعدها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -الجواب عن حديث ابن عباس.
2 -الجواب عن حديث ركانه.
(1) سنن ابن ماجة، باب طلاق البتة (2051) .