فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 2103

المسألة الرابعة: وقوع الطلاق بصريحه:

قال المؤلف - رَحِمَهُ - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: فيقع به وإن لم ينوه.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -إذا نوي به الطلاق.

2 -إذا نوي به غير الطلاق.

3 -إذا لم ينو به شيء من طلاق ولا غيره.

الفرع الأول: إذا أريد به الطلاق:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الوقوع.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: الوقوع:

إذا نوى بصريح الطلاق إيقاع الطلاق وقع بلا خلاف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق بصريحه إذا نوى به ما يأتي:

1 -أنه لفظ استعمل فيما وضع له مع نيته فيقع محافظة على فائدة وضع الألفاظ للمعاني.

2 -أنه يلزم على عدم وقوع الطلاق بصريحه إهدار فائدة وضع الألفاظ للمعاني، وهذا لا يجوز.

3 -أن الطلاق يقع بالنية بغير الصريح فيقع بها مع الصريح من باب أولى.

الفرع الثاني: إذا نوي بصريع الطلاق غير الطلاق:

وسيأتي ذلك في تأويل اللفظ.

الفرع الثالث: إذا لم ينو بصريح الطلاق طلاق ولا غيره:

وفيه أمران هما:

1 -مثال وجود صريح الطلاق من غير نية شيء.

2 -وقوع الطلاق به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت