الجزء الثاني: قبول التأويل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -القبول.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول:
إذا كان اللفظ يحتمل التأويل لم يقبل التأويل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول التأويل إذا كان اللفظ لا يحتمله ما يأتي:
1 -أن تحميل اللفظ معنى لا يحتمله خلاف العرف اللغوي فلا يقبل.
2 -أن الواقع يكذب الدعوى، والدعوى التي يكذبها الواقع غير مقبولة.
الأمر الثاني: قبول التأويل حكمًا:
وفيه جانبان هما:
1 -القبول.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: القبول:
قبول الدعوى هنا كقبولها في عدم نية الطلاق وقد تقدم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الدعوى حين تأويل اللفظ كالدعوى حين عدم نية الطلاق: أن حقيقة التأويل هو عدم نية الطلاق؛ لأنه صرف للفظ عن إرادة الطلاق إلى إرادة غيره.
المسألة السادسة: دعوى الغلط:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكمًا.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -أمثلة دعوى الغلط.
2 -قبول الدعوى.