فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 2103

الجانب الأول: وقوع الطلاق:

إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق بالكناية لم يقع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق بالكناية من غير نية: أن الكناية دليل ضعيف فيحتاج إلى ما يقويه فإذا خلا من ذلك لم يقع الطلاق به.

المسألة الرابعة: ما يقع بالكناية من عدد الطلاق:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة، وبالخفية ما نواه.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة.

2 -ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية.

3 -الفرق بين الكناية الظاهرة والخفية.

الفرع الأول: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة:

وفيه أمران هما:

1 -إذا نوى عددًا.

2 -إذا لم ينو شيئًا.

الأمر الأول: إذا نوى عددًا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما يقع بالكناية الظاهرة من عدد الطلاق، إذا نوى عددًا على ثلاثة أقوال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت