الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق بالكناية لم يقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق بالكناية من غير نية: أن الكناية دليل ضعيف فيحتاج إلى ما يقويه فإذا خلا من ذلك لم يقع الطلاق به.
المسألة الرابعة: ما يقع بالكناية من عدد الطلاق:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة، وبالخفية ما نواه.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة.
2 -ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية.
3 -الفرق بين الكناية الظاهرة والخفية.
الفرع الأول: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة:
وفيه أمران هما:
1 -إذا نوى عددًا.
2 -إذا لم ينو شيئًا.
الأمر الأول: إذا نوى عددًا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقع بالكناية الظاهرة من عدد الطلاق، إذا نوى عددًا على ثلاثة أقوال: