القول الأول: أنه يقع ثلاثًا.
القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة.
القول الثالث: أنه يقع ما نواه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
3 -توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الثلاث بالظاهرة بما يأتي:
أ - ما روى عن بعض الصحابة أنهم جعلوها ثلاثًا ومن ذلك ما يأتي:
1 -قول علي - رضي الله عنه: هي ثلاث [1] .
2 -ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - أنه فرق بين الزوجين بها [2] .
3 -ما روى عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه يجعلها ثلاثًا [3] .
4 -ما روى أن زيد بن ثابت كان يجعلها ثلاثًا [4] .
5 -ما روى عن ابن عباس وأبي هريرة أنهم جعلوها ثلاثًا [5] .
(1) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 344) .
(2) مصنف عبد الرزاق، باب البتة والخلية (11179) .
(3) مصنف عبد الرزاق، باب البتة والخلية (11184) .
(4) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 344) .
(5) مصنف ابن أبي شيبة، باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة (4/ 92/ 1841) .