فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 2103

ب - أنه طلاق يقتضي البينونة، والبينونة لا تقع في المدخول بها بغير عوض بدون الثلاث فتحمل عليها كالطلاق الثلاث.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه لا يقع إلا واحدة بما يأتي:

1 -ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه جعلها واحدة [1] .

2 -أن الثلاث لا تقع بالصريح فبالكناية أولى.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأنه يقع بالكناية ما نواه بما يأتي:

1 -حديث: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) [2] .

2 -ما ورد أن ركانه طلق زوجته البتة فحلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أراد إلا واحدة وردها عليه [3] .

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الثلاث.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في كنايات الطلاق (7/ 343) .

(2) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1) .

(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في كتابات الطلاق (7/ 342) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت