ب - أنه طلاق يقتضي البينونة، والبينونة لا تقع في المدخول بها بغير عوض بدون الثلاث فتحمل عليها كالطلاق الثلاث.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأنه لا يقع إلا واحدة بما يأتي:
1 -ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه جعلها واحدة [1] .
2 -أن الثلاث لا تقع بالصريح فبالكناية أولى.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأنه يقع بالكناية ما نواه بما يأتي:
1 -حديث: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) [2] .
2 -ما ورد أن ركانه طلق زوجته البتة فحلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أراد إلا واحدة وردها عليه [3] .
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الثلاث.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في كنايات الطلاق (7/ 343) .
(2) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1) .
(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في كتابات الطلاق (7/ 342) .