الله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلِّ بعدها أربعاً ) ). وفي لفظ: (( إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً ) )، وفي لفظ ثالث: (( من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلِّ أربعاً ) ). قال سهيل أحد رواة الحديث: (( فإن عجل بك شيء فصلِّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت ) ) [1] .
وذكر ابن القيم أن ابن تيمية قال: (( إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين ) ) [2] . وكان ابن عمر رضي الله عنهما: (( إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين ) ) [3] . وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يذكر خلاف العلماء في ذلك ثم قال: (( وقال آخرون: أقلها اثنتان وأكثرها أربع، ولا فرق بين كونها تصلى في البيت أو في المسجد، وهذا القول أظهر؛ لأن القول مقدم على الفعل، والأربع أفضل؛ لأنه يتعلق بها الأمر ) ) [4] .
(1) مسلم، برقم 881، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع: راتبة الجمعة.
(2) زاد المعاد، 1/ 440.
(3) أبو داود، برقم 1130، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع: راتبة الجمعة.
(4) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 484، وانظر للفائدة ما تقدم في صلاة التطوع: راتبة الجمعة.