اليوم والليلة [1] .
ولا تجب على الحائض والنفساء، لقوله عليه الصلاة والسلام: (( أليست إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم ) ) [2] .
(1) المغني لابن قدامة 3/ 6.
(2) البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، 1/ 144، عن أبي سعيد - رضي الله عنه -، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عند مسلم في كتاب الإيمان (( وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر رمضان فهذا نقص الدين ) ).