فهرس الكتاب

الصفحة 1228 من 1506

عليه الصلاة و السلام دال على مرجوحية الفعل وهو إما مطلقا وإما في حال

فالمتروك مطلقا ظاهر والمتروك في حال كتركه الشهادة لمن نحل بعض ولده دون بعض فإنه قال

أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال فأشهد غيري فإني لا أشهد على جور وهذا ظاهر

وقد يقع الترك لوجوه غير ما تقدم

منها الكراهية طبعا كما قال في الضب وقد امتنع من أكله

إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فهذا ترك للمباح بحكم الجبلة ولا حرج فيه

ومنها الترك لحق الغير كما في تركه أكل الثوم والبصل لحق الملائكة وهو ترك مباح لمعارضة حق الغير ومنها الترك خوف الافتراض لأنه كان يترك العمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت