الصلاة فلو طلب على الإطلاق لتعذر أداؤها على من لم يجد ساترا إلى أشياء من هذا القبيل في الشريعة تفوق الحصر كلها جار على هذا الأسلوب
وانظر فيما قاله الغزالي في - الكتاب المستظهري في الإمام الذي لم يستجمع شروط الإمامة واحمل عليه نظائره
المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية
فلو فرض إختلال الضروري بإطلاق لاختلا باختلاله بإطلاق ولا يلزم من إختلالهما إختلال الضروري بإطلاق نعم قد يلزم من إختلال التحسيني بإطلاق إختلال الحاجي بوجه ما وقد يلزم من إختلال الحاجي بإطلاق إختلال الضروري بوجه ما فلذلك إذا حوفظ على الضروري فينبغي المحافظة على الحاجي وإذا حوفظ على الحاجي فينبغي أن يحافظ على التحسيني إذا ثبت أن التحسيني يخدم الحاجي وأن الحاجي يخدم الضروري فإن الضروري هو المطلوب
فهذه مطالب خمسة لا بد من بيانها
أحدها أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي
والثاني أن إختلال الضروري يلزم منه إختلال الباقيين بإطلاق
والثالث أنه لا يلزم من إختلال الباقيين إختلال الضروري
والرابع أنه قد يلزم من إختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق إختلال الضروري بوجه ما