فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 1506

الثانى إقامة الأود العارض في الدين وأهله إلا أن هذا الثانى قد يدخل فيه ما يظن أنه طلب عين ولكنه لا يصير طلبا متحتما في الغالب إلا عند كونه كفاية كالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وأما إذا لم يتحتم فهو مندوب وفروض الكفايات مندوبات على الأعيان فتأمل هذا الموضع

وأما الضرب الثالث فآخذ شبها من الطرفين أيضا فلذلك اختلفوا في تفاصيله حسبما ذكره الفقهاء والله أعلم

يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة المذكورة هكذا على الجملة ومن الدليل على ذلك أوجه

أحدها ما تقدم من أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت