فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 990

وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة

وأبو داود وابن ماجه والحاكم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت

والحاكم عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل

تنبيه مقتضى ما مر من أحاديث فإن الله يمقت على ذلك أي كشف العورة إذ الكلام مباح فلا يترتب المقت عليه

وما مر في أحاديث دخول الحمام يشهد لما ذكرته من أن كشف العورة الصغرى أو الكبرى بحضرة غير زوجته أو أمته التي تحل له كبيرة

وبه صرح من أصحابنا إبراهيم بن محمد العتبي حيث قال كشفها فسق بين الناس المغلظة أي وهي السوأتان والمخففة في الحمام وغيرها وكلام الشافعي رضي الله عنه يقتضيه ففي طبقات العبادي أن المزني روى عن الشافعي أنه قال في رجل في الحمام يرى مكشوفا إنه لا تقبل شهادته فإن الستر فرض انتهى

وكذا حكاه التوحيدي في البصائر عن رواية المزني وقال بدل مكشوفا السابق مكشوف العورة وقضيته أنه يفسق بالمرة الواحدة من ذلك وهذا شأن الكبيرة ويوافق ذلك ما في أدب القضاء للحسن بن أحمد الحداد البصري أدرك أصحاب ابن شريح أن زكريا الساجي قال لا تجوز شهادة من دخل الحمام بغير مئزر أو وقع في نهر بغير مئزر ونقله أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف السختياني عن المزني عن الشافعي نصا

ثم قال الحداد إن زكريا قال يشبه أن يكون ذلك وإن لم يحضره من يرى عورته لأنه ليس من المروءة وصوبه الحداد وقال هو مسقط للمروءة وإن لم يكن معصية انتهى

وصرح ابن سراقة في أدب الشاهد بأنه مسقط للشهادة غير أنه قيد ذلك بما إذا كشفها من غير ضرورة ولا بد منه وفي فتاوى الشاشي كشف العورة في الحمام يقدح في العدالة

وقال ابن برهان كشفها بحضرة الناس يقدح في العدالة بخلافه في الخلوة

لكن أقر الشيخان في الروضة وأصلها صاحب العدة على إطلاقه أن كشفها صغيرة ويوافقه إفتاء الحناطي بأن من دخل الحمام بغير إزار يصير فاسقا إذا تعود ذلك انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت