فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 990

وأحمد بسند حسن وغيره عن أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث نهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب والإقعاء بكسر أوله أن يجلس على ألييه ناصبا فخذيه قال أبو عبيدة واضعا يديه بالأرض وخرج به الجلوس على عقبيه فإنه سنة بين السجدتين فقط كما في مسلم ومع ذلك الافتراش أفضل منه

والبزار إذا أقبل الرجل في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه أي رحمته فإذا التفت قال يا ابن آدم إلى من تلتفت إلى من هو خير لك مني أقبل إلي فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك فإذا التفت الثالثة صرف الله تبارك وتعالى وجهه عنه أي رحمته عنه

والترمذي وحسنه يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة الحديث

والطبراني من قام في الصلاة فالتفت رد الله عليه صلاته

والبخاري عن أبي هريرة نهي عن الخصر في الصلاة

ومسلم ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا

زاد أبو داود يعني يضع يديه على خاصرته

وابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما الاختصار في الصلاة راحة أهل النار

تنبيه عد هذه الثلاثة من الكبائر هو ما قد يتوهم من خطف البصر في الأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت