وأحمد بسند حسن وغيره عن أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث نهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب والإقعاء بكسر أوله أن يجلس على ألييه ناصبا فخذيه قال أبو عبيدة واضعا يديه بالأرض وخرج به الجلوس على عقبيه فإنه سنة بين السجدتين فقط كما في مسلم ومع ذلك الافتراش أفضل منه
والبزار إذا أقبل الرجل في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه أي رحمته فإذا التفت قال يا ابن آدم إلى من تلتفت إلى من هو خير لك مني أقبل إلي فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك فإذا التفت الثالثة صرف الله تبارك وتعالى وجهه عنه أي رحمته عنه
والترمذي وحسنه يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة الحديث
والطبراني من قام في الصلاة فالتفت رد الله عليه صلاته
والبخاري عن أبي هريرة نهي عن الخصر في الصلاة
ومسلم ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا
زاد أبو داود يعني يضع يديه على خاصرته
وابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما الاختصار في الصلاة راحة أهل النار
تنبيه عد هذه الثلاثة من الكبائر هو ما قد يتوهم من خطف البصر في الأول