إن لم يتب
وفي الروضة إن اعتقد أن النوء ممطر حقيقة كفر وصار مرتدا
وقال ابن عبد البر إن اعتقد أن النوء سبب ينزل الله به الماء على ما قدره وسبق في علمه فهو وإن كان مباحا فقد كفر بنعمة الله وجهل بلطيف حكمته
الكبيرة الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة بعد المائة خمش أو لطم نحو الخد وشق نحو الجيب والنياحة وسماعها وحلق أو نتف الشعر والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة أخرج الشيخان ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
وأخرجا أيضا عن أبي موسى الأشعري أنه قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة أي الرافعة صوتها بالندب والنياحة والحالقة أي لرأسها عند المصيبة والشاقة أي لثوبها وفي رواية للنسائي أبرأ إليكم كما برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ولا خرق ولا صلق
وأخرج مسلم اثنتان من الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت
وابن حبان والحاكم وصححه ثلاثة من الكفر بالله شق الجيب أي طوق القميص والنياحة والطعن في النسب
وفي رواية لابن حبان ثلاث هي الكفر وفي أخرى ثلاث من عمل الجاهلية